موضوع الخدمة 

قرار المصادقة على عمليات التقاسيم

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • أن يكون المواطن مالكا (أو موكل قانونا) للعقار المزمع تقسيمه 
  • أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمكان التهيئة للمنطقة 
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل 

الوثائق المطلوبة:

  • مطلب محرر على مطبوعة خاصّة تسلّم من الإدارة ممضي من طرف المالك أو المالكين أو وكلائهم
  • مذكرة تقديم لعملية التقسيم
  • وثائق تملك في ثلاث نظائر
  • مثال موقعي – مثال الرسم العقاري
  • مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل
  • رسم جملي ورسم بياني – كراس الشروط
  • رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال – شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز
  • الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه ...)- شروط وكيفية إنجاز الأشغال
  • مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط
  • قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري 

المراحـــل:

  • تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة 
  • الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الإقتضاء 
  • عرض الملف على اللجنة الفنية 
  • بعد إستفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل 
  • تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض

          *أجــل الحصــول:

  • يتخذ مقرر إداري لمدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ إيداع مطلب تام الموجب 
  • يتم ابلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Version Version Française