موضوع الخدمة

 إسناد لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • أن يكون الطالب لا يحمل لقبا برسم ولادته.

الوثائـق المطلوبـة:

  • مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية مرجع النظر.
  • مضمون ولادة المعني بالأمر
  • مضمون ولادة الوالد أو أحد الأشقاء

المراحــــل:

  • تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى رئيس المحكمة الإبتدائية.
  • يتم إصدار أذون قضائية في الغرض توجّه إلى ضابط الحالة المدنية للتنصيص بالدفاتر.

أجــل الحصـول:

خلال شهر من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Version Version Française