|
موضوع
الخدمة
إسناد
لقب عائلي للأشخاص الذين لا يحملون لقبا برسوم ولادتهم
شروط
الانتفاع بالخدمة:
- أن يكون الطالب لا يحمل لقبا برسم
ولادته.
الوثائـق
المطلوبـة:
- مطلب معرف بإمضاء المعني بالأمر
يذكر فيه عنوانه بالكامل موجه إلى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية
مرجع النظر.
- مضمون ولادة المعني بالأمر
- مضمون ولادة الوالد أو أحد الأشقاء
المراحــــل:
- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة
معرف بإمضاء أصحابها إلى رئيس المحكمة الإبتدائية.
- يتم إصدار أذون قضائية في الغرض
توجّه إلى ضابط الحالة المدنية للتنصيص بالدفاتر.
أجــل
الحصـول:
خلال شهر من تسليم مطلب مدعم بالوثائق
اللازمة. |