|
موضوع
الخدمة
ترسيم وفاة
شروط
الانتفاع بالخدمة:
الوثائـق
المطلوبـة:
المراحــــل:
-
الإعلام بالوفاة
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر
لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (
ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى ) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم
الوفيات : في نظيرين.
أمّا بالنسبة للمتوفين خارج
حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية أين وجدت أو بالسفارة.
ملاحظات:
من يهمه الأمر قريب المتوفي أو كل
شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان.
- حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء
بالإعلام الوارد من المستشفى
- بعد فوات الأجل القانوني لايمكن
ترسيم إلا بإذن من المحكمة.
أجــل
الحصـول:
حينيا أو خلال الآجال المنصوص
عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية ( ثلاثة أيام فحسب ).
|