موضوع الخدمة
ترسيم وفاة

 

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • حصول وفاة

الوثائـق المطلوبـة:

  • أكثر ما يمكن من المعلومات عن المتوفي ( وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه ).
  • تقرير المصالح الأمنية إن كان الوفاة في ظروف غير عادية.

المراحــــل:

- الإعلام بالوفاة
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ( ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى ) وإمضاء المعلم بدفتر ترسيم الوفيات : في نظيرين.

أمّا بالنسبة للمتوفين خارج حدود الوطن فالاتصال يتم بالقنصلية أين وجدت أو بالسفارة.
ملاحظات:
من يهمه الأمر قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر الإمكان.

  • حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى 
  • بعد فوات الأجل القانوني لايمكن ترسيم إلا بإذن من المحكمة.

أجــل الحصـول:

حينيا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية ( ثلاثة أيام فحسب ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Version Version Française