موضوع الخدمة
ترسيم ولادة

 

شروط الانتفاع بالخدمة:
ولادة مولود

الوثائـق المطلوبـ

* الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى:

  • إعلام من طرف من عاين الولادة أو كل من شاهد الوضع
  • إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
  • أو أي وثيقة إثبات هوية أب أو أم المولود مثل:
  • بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم
  • أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة أحد الأبناء

المراحــــل:

  • الإعلام بالولادة من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات ( في نظيرين ) .
أجـل الحصـول:
يتم الترسيم خلال عشرة أيام من تاريخ الولادة علما وأنه بعد هذا الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Version Version Française