|
موضوع
الخدمة
رخصة
الإشغال الوقتي للملك العمومي
(غير
الملك العمومي البحري)
شروط الانتفاع بالخدمة:
-
التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدّة
كمقاهي أو مطاعم)
-
أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة
أو أن لا تكون مصدر لتعطيل حركة المرور بالنسبة للافتات
والمشارات و الستائر والمعروضات)
-
أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين
وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة
الوثائـق المطلوبـة:
-
مطلب عادي يتضمن
العنوان الكامل للمحل أو مكان الاستغلال
-
نسخة من شهادة
صلوحية المحل والوقاية من الحرائق
-
نموذج للافتات
أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح
-
وصل خلاص المعاليم
البلدية الموظفة على المحل
-
بيان وسائل السلامة
المتعين توفرها عند إشغال الملك العمومي
المراحــــل:
- تقديم الطلب
- إجراء معاينة ميدانية
- إستشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة
لإشغال الأرصفة والطرقات
- خلاص المعلوم وتسلم الرخصة
أجــل الحصـول:
|