موضوع الخدمة

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي 

(غير الملك العمومي البحري) 

شروط الانتفاع بالخدمة:

  • التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدّة كمقاهي أو مطاعم) 
  • أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدر لتعطيل حركة المرور بالنسبة للافتات والمشارات و الستائر والمعروضات) 
  • أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة 

الوثائـق المطلوبـة:

  • مطلب عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الاستغلال  
  • نسخة من شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق 
  • نموذج للافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح 
  • وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل 
  • بيان وسائل السلامة المتعين توفرها عند إشغال الملك العمومي 

المراحــــل:

  • تقديم الطلب 
  • إجراء معاينة ميدانية 
  • إستشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة لإشغال الأرصفة والطرقات 
  • خلاص المعلوم وتسلم الرخصة

أجــل الحصـول:

  • خلال أسبوع بالنسبة لإشغال الملك العمومي بمناسبة حظائر البناء 
  • خلال شهر بالنسبة لأوجه الإشغال الأخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Version Version Française