بلدية باجة
2017-01-01

الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل

شروط الإنتفاع بالخدمة :

  • أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام العام
  • أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمـة

الوثائق المطلوبة :

  • الوثيقة الأصلية
  • النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل

 

مراحل الخدمة       الأطراف المتدخلة     الأجال
اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣـﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﻠﻲ ﺑـﻴﻦ اﻷﺻﻞ واﻟـﻨﺴـﺦ اﻟـﻤـﺮاد اﻹﺷـــﻬﺎد ﺑـﻤﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ    اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ    ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻴﻮم
وﺿــﻊ اﻟـﻄﺎﺑﻊ اﻟـﺨـﺎص ﺑـﻬﺬه اﻟــﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺦ اﻟـﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ اﻷﺻﻞ    اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ    
إدراج ﻛـﺎﻓﺔ اﻟـﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟـﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺦ اﻟـﻤﺸﻬﻮد ﺑـﺘﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ أو ﺑﺎﻟﺪﻓﺘﺮ اﻟـﺬي ﺗـﻢ ﻓﺘﺤﻪ ﺧﺼـﻴﺼﺎ ﻟﻠﻐﺮض ( ﻣﻘﺘﻀﺐ ﻋـﻦ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ، اﻟـﺘﺎرﻳﺦ، اﻟـﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ، ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻌﻮن وﺻﻔﺘﻪ)    اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﺔ ﺧﺎرج أﻧﻈﺎر اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت    

مكان إيداع الملف :

  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعة

مكان الحصول على الخدمة: 

  • البلدية أو الدائرة البلدية
  • الإدارة السريعة

أجل الحصول على الخدمة:

خلال نفس اليوم


المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كيفما نقح وتمم بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999، وبالقانون عدد 66 لسنة 2008 المؤرخ في 3 نوفمبر 2008 والمتعلق بتيسير المعاملات للأشخاص الحاملين لإعاقة عضوية.
  • الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
  • قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995 يتعلق بضبط الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء والاشهاد بمطابقة النسخ لأصولها على الوثائق والشهادات التي تطلبها مصالح وزارة الداخلية والمؤسسات الراجعة إليها بالنّظر من المتعاملين معها.